قوله ( وأذن في دفعها إلى إنسان ) . يعني إذا
قال المودع بفتح الدال للمودع : أذنت لي في دفعها إلى فلان فدفعتها . فأنكر الإذن . فالقول قول المودع بفتح الدال على الصحيح من المذهب . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ونص عليه في رواية
ابن منصور . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يقبل قوله . قال
الحارثي : وهو قوي . وقيل : ذلك
كوكالة في قضاء دين . ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ، ما لم يقر بالقبض . وذكر
الأزجي : إن
ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع . فأنكر الموكل : ضمن . لتعلق الدفع بثالث . ويحتمل لا . وإن أقر ، وقال : قصرت لترك الإشهاد : احتمل وجهين . قال : واتفق الأصحاب أنه لو
وكله بقضاء دينه ، فقضاه في غيبته ، وترك الإشهاد : ضمن . لأن مبنى الدين على الضمان . ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن . انتهى . قال في الفروع : كذا قال .
[ ص: 340 ]
فائدتان إحداهما : لو ادعى الأداء إلى وارث لمالك لم يقبل إلا ببينة . قاله في التلخيص ، واقتصر عليه
الحارثي . وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم .
الثانية : لو ادعى الأداء على يد عبده ، أو زوجته ، أو خازنه : فكدعوى الأداء بنفسه . قوله ( وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط ) يعني : القول قوله . وهذا بلا نزاع .
فائدة :
هل يحلف مدعي الرد والتلف ، والإذن في الدفع إلى الغير ، ومنكر الجناية والتفريط ، ونحو ذلك ؟ قال
الحارثي : المذهب لا يحلف إلا أن يكون متهما . نص عليه من وجوه كثيرة . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى في الوكيل . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كتابيه ، وكثير من الأصحاب : وجوب التخلف . قال : ولا أعلمه عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله نصا ولا إيماء . انتهى . والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وتقدم التنبيه على بعضه قريبا .