قوله ( وإن
قال : لم يودعني ، ثم أقر بها ، أو ثبتت ببينة . فادعى الرد ، أو التلف : لم يقبل ، وإن أقام بذلك بينة ) . نص عليه . مراده : إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده ،
بأن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها . ثم يقر ، أو تقوم بينة بها ، فيقيم بينة بأنها تلفت ، أو ردها يوم الخميس ، أو قبله مثلا . فالمذهب في هذا : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، من أنه لا يقبل قوله ولا بينته . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
[ ص: 341 ] ويحتمل أن تقبل بينته . قال
الحارثي : وهو المنصوص من رواية
أبي طالب . وهو الحق . وقال : وهذا المذهب عندي . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وأما إن ادعى الرد أو التلف بعد جحوده بها ، بأن
يدعي عليه يوم الجمعة فينكر ، ثم يقر وتقوم البينة به . فيقيم بينته بتلفها أو ردها يوم السبت ، أو بعده مثلا . فهذا تقبل فيه البينة بالرد . قولا واحدا . وتقبل في التلف على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز . قال في الفروع : والأصح وتسمع بتلف . وقيل : لا تقبل . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والسامري ، وصاحب التلخيص ، والمنتخب ،
والزركشي ، وجماعة . لأنهم أطلقوا .
قلت : وهو الصواب . واقتصر في المحرر على قبول قوله إذا ادعى ردا متأخرا . فظاهره : أنه إذا ادعى تلفا متأخرا : لا يقبل . كذا قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير والمنور . وصرح به في شرح المحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس .
فائدتان : إحداهما : لو شهدت بينة بالتلف أو الرد ، ولم تعين : هل ذلك قبل جحوده أو بعده ؟ واحتمل الأمرين : لم يسقط الضمان .
قلت : ويحتمل السقوط . لأنه الأصل .