الثانية : لو
قال : لك وديعة . ثم ادعى ظن بقائها ، ثم علم تلفها . أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته . فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الأولى في الرعاية الكبرى .
أحدهما : لا يقبل قوله في المسألة الأولى .
[ ص: 342 ] وقدمه في المغني عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " وإذا قال : عندي عشرة دراهم ، ثم قال : وديعة . وقدمه
الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقبل قوله . لأن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله قال في رواية
ابن منصور إذا
قال : لك عندي وديعة دفعتها إليك : صدق . انتهى .
قلت : وهذا الصواب . وأما إذا ادعى الرد إلى ربها ، وأنكر ورثته . فالصحيح : أنه يقبل قوله . كما لو كان حيا . ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة .