قوله ( وإن
قال : ما لك عندي شيء : قبل قوله في الرد والتلف ) بلا نزاع . لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان . لاستقرار حكمه بالجحود . فيشبه الغاصب . ذكره
الشارح . واقتصر عليه
الحارثي . وقال : والإطلاق هنا محمول عليه . وقال
الزركشي : يقبل قوله في الرد والتلف . ولا فرق بين قبل الجحود وبعده ، على ظاهر إطلاق جماعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وقد قيل : إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود : فعليه الضمان . وإن شهدت بالتلف قبله : فلا ضمان .