قوله ( وإن
تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها : لم يضمنها ) بلا نزاع ( وبعده يضمنها في أحد الوجهين ) وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وشرح
الحارثي . قال في القاعدة الثالثة والأربعين : والمشهور الضمان . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص . وقال : ذكره أكبر الأصحاب . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : لا يضمنها . قال
الحارثي : وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
قلت : قد أشار إليه في التلخيص وغيره وأطلقها في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ،
وابن منجا ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها . جزم به في المحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس .
[ ص: 344 ] وقال في الرعاية الصغرى : وهو أولى . وأطلقهن في الفروع ، والفائق .