قوله ( وإن
أودعه اثنان مكيلا ، أو موزونا . فطلب أحدهما نصيبه : سلمه إليه ) . مراده : إذا كان ينقسم . وهو معنى قول بعض الأصحاب " لا ينقص بتفرقة " وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح
الحارثي ، وغيرهم . وقيل : لا يلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والناظم . وكذا الحكم لو كان الشريك حاضرا ، وامتنع من المطالبة بنصيبه والإذن في التسليم إلى صاحبه .