الثانية : لو
أكره على دفع الوديعة لغير ربها : لم يضمن . قاله الأصحاب . ذكره
الحارثي .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني وصاحب التلخيص ،
والشارح ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : المذهب لا يضمن ، انتهى . وفي الفتاوى الرجبيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : الضمان مطلقا . لأنه افتدى به ضرره . وعن
ابن الزاغوني : إن أكره على التسلم بالتهديد والوعيد : فعليه الضمان ولا إثم . وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان . ذكره في القاعدة السابعة والعشرين . وإن صادره السلطان : لم يضمن على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : يضمن إن فرط . وإن أخذها منه قهرا : لم يضمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وقطع به في التلخيص ، والفائق . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبي الوفاء : إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ، ويضمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار : يضمن المال بالدلالة . وهو المودع . وفي فتاوى
ابن الزاغوني :
من صادره سلطان ، ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم يحملها ، إن لم يعينه ، أو عينه وتهدده ولم ينله : أثم وضمن ، وإلا فلا .
انتهى .
قال
الحارثي ، وإذا قيل : التوعد ليس إكراها . فتوعده السلطان حتى سلم .
[ ص: 351 ] فجواب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن الزاغوني : وجوب الضمان ، ولا إثم . وفيه بحث .
وإذا قيل : إنه إكراه . فنادى السلطان : من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا . فحملها من غير مطالبة : أثم وضمن . وبه أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في فتاويهما . وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد : حلف متأولا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : له جحدها . فعلى المذهب : إن لم يحلف حتى أخذت منه : وجب الضمان ، للتفريط . وإن . حلف ولم يتأول أثم . وفي وجوب الكفارة روايتان . حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الفتاوى .
قلت : والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه ، وعلمه بذلك ولم يفعله . ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان ، قال : ويكفر على الأصح إن أكره على اليمين بالطلاق . فأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : بأنها لا تنعقد كما لو
أكره على إيقاع الطلاق . قال
الحارثي : وفيه بحث . وحاصله : إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه : فهو إكراه لا يقع ، وإلا وقع المذهب . انتهى . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يسقط لخوفه من وقوع الطلاق . بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه . وفي فتاوى
ابن الزاغوني : إن أبى اليمين بالطلاق ، أو غيره . فصار ذريعة إلى أخذها . وكإقراره طائعا . وهو تفريط عند سلطان جائر . نقله في الفروع في باب جامع الأيمان .