الرابعة : لو
أمره بالرد إلى وكيله فتمكن ، وأبى : ضمن . على الصحيح من المذهب ، ولو لم يطلبها وكيله . قاله في التلخيص ، والفروع . وقيل : لا يضمن إلا إذا طلبها وكيله ، وأبى الرد . وإذا
دفعها إلى الوكيل ولم يشهد ، ثم جحد الوكيل : لم يضمن بترك الإشهاد . بخلاف
الوكيل في قضاء الدين : فإنه يضمن بترك الإشهاد . لأن شأن الوديعة الإخفاء . قاله في التلخيص وغيره .
[ ص: 353 ] وتقدم إذا ادعى الإذن في دفعها إلى إنسان في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وهناك . ما يتعلق بهذا .