الخامسة ، لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر : ضمن ، كما تقدم نظيره في الوديعة . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يضمن . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع .
قلت :
الأمر المجرد عن القرينة : هل يقتضي الوجوب أم لا ؟ فيه خمسة عشر قولا للعلماء . من جملتها : أن أمر الشارع للوجوب دون غيره . كما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . والصحيح من المذهب : أنه للوجوب مطلقا . ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة والأربعين .