[ ص: 357 ] فائدتان : إحداهما : لو
ملكها من له حرمة ، أو من يشك فيه ، ولم يعلم : لم يملك بالإحياء . على الصحيح من المذهب . لأنها فيء . قال
الزركشي : وهو المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وعامة أصحابه ،
كالشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي . انتهى .
وصححه في التصحيح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تملك بالإحياء . قال في الفائق : ملكت في أظهر الروايات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تملك مع الشك في سابق العصمة . اختاره جماعة . قاله في الفروع ، منهم : صاحب التلخيص . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم .
الثانية : لو علم مالكها ، ولكنه مات ولم يعقب . فالصحيح من المذهب : أنها لا تملك بالإحياء . وعنه تملك بالإحياء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . فعلى المذهب : للإمام إقطاعها لمن شاء .