صفحة جزء
[ ص: 357 ] فائدتان : إحداهما : لو ملكها من له حرمة ، أو من يشك فيه ، ولم يعلم : لم يملك بالإحياء . على الصحيح من المذهب . لأنها فيء . قال الزركشي : وهو المشهور عنه . وهو مقتضى كلام الخرقي ، واختيار أبي بكر والقاضي ، وعامة أصحابه ، كالشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي . انتهى .

وصححه في التصحيح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه : تملك بالإحياء . قال في الفائق : ملكت في أظهر الروايات . وعنه تملك مع الشك في سابق العصمة . اختاره جماعة . قاله في الفروع ، منهم : صاحب التلخيص . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم .

الثانية : لو علم مالكها ، ولكنه مات ولم يعقب . فالصحيح من المذهب : أنها لا تملك بالإحياء . وعنه تملك بالإحياء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . فعلى المذهب : للإمام إقطاعها لمن شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية