. الثامنة : لو
كثر الانقطاع . واختلف بتقدم وتأخر ، وقلة وكثرة ، ووجد مرة وعدم أخرى ، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع : فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه وفي سائر ما تقدم ، إلا في فصل واحد ، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة ، والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : والصحيح عندي هنا : أنه لا عبرة بهذا الانقطاع .
بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت . قال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أحمد بن القاسم ، واختاره
الشارح ، واختاره في مجمع البحرين . قال
ابن تميم : وهو أصح إن شاء الله تعالى .