صفحة جزء
الثانية : قال في الفروع : لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء : جعلت سبعة أذرع .

للخبر . ولا تغير بعد وضعها . وإن زادت على سبعة أذرع . لأنها للمسلمين . نص عليه . واختار ابن بطة أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم . قلت : قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام أحمد رحمه الله " لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق " عنى الإمام أحمد رحمه الله من الضرر بالطريق : ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع . قال في القاعدة الثامنة والثمانين : كذا قال . قال : ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع } في أرض مملوك لقوم أرادوا البناء ، وتشاحوا في مقدار ما يتركونه منها للطريق . وبذلك فسره ابن بطة ، وأبو حفص العكبري ، والأصحاب . وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى سبعة أذرع . انتهى . وقدم ما قدمه في الفروع : في التلخيص وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية