الثانية : قال في الفروع :
لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء : جعلت سبعة أذرع .
للخبر . ولا تغير بعد وضعها . وإن زادت على سبعة أذرع . لأنها للمسلمين . نص عليه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم .
قلت : قال
الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله " لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق " عنى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله من الضرر بالطريق : ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع . قال في القاعدة الثامنة والثمانين : كذا قال . قال : ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع . والمنصوص عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9574إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع } في أرض مملوك لقوم أرادوا البناء ، وتشاحوا في مقدار ما يتركونه منها للطريق . وبذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري ، والأصحاب . وأنكروا جواز
تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى سبعة أذرع . انتهى . وقدم ما قدمه في الفروع : في التلخيص وغيره .