قوله ( وإن
ظهر فيه عين ماء ، أو معدن جار ، أو كلأ ، أو شجر ، فهو أحق به . وهل يملكه ؟ على روايتين ) . إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها ، وهل يملكه ؟ أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه روايتين وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .
إحداهما : لا يملك . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ، وغيرهم . هذه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكثير من الأصحاب : أصح . قال في الهداية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الماء والكلأ لا يملك . وهو اختيار عامة أصحابنا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما .
والرواية الثانية : يملك . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . واختاره
أبو بكر عبد العزيز . قال
الحارثي : وهو الحق . قال في القواعد : وأكثر النصوص تدل على الملك وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به . وهل يملك بذلك ؟ فيه الروايتان . قال
الحارثي : مأخوذتان من روايتي ملك الماء . ولهذا صححوا عدم الملك هنا لأنهم صححوه هناك . انتهى . وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك وصححه من صححه في عدم الملك . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يملك . قال
الحارثي : وهو الصحيح . وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .
[ ص: 365 ] قال
الحارثي : وهذا المنصوص . فيكون المذهب . وإن ظهر كلأ أو شجر فهو أحق به ، وهل يملكه ؟ أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه روايتين . وأطلقهما في المذهب .
إحداهما : لا يملك . وهو المذهب . نص عليه في رواية
إسحاق بن إبراهيم . قال في الهداية : عليه عامة أصحابنا . قال
الحارثي : وهذا أصح عند الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قاله في البيع من كتابه الكبير . ولم يورد
أبو الفرج الشيرازي سواه . وصححه في الشرح ، والتصحيح ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع . والمحرر ، وغيرهما .
والرواية الثانية :
يملكه . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . قوله ( وما فضل من مائه : لزمه بذله لبهائم غيره ) هذا الصحيح . لكن بشرط أن لا تجد البهائم ماء مباحا ولم يتضرر بذلك . وهو من مفردات المذهب . واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وجماعة : اتصاله بالمرعى . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، والمحرر ، وغيرهم : عدم اشتراط ذلك . وقدمه في الفروع . وهو المذهب . وبذلك ما فضل من مائه لزوما من مفردات المذهب . قوله ( وهل يلزمه بذله لزرع غيره ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح .
إحداهما : يلزمه . وهو المذهب .
[ ص: 366 ] قال في الفروع : يلزمه على الأصح . لكن قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : إلا أن يؤذيه بالدخول ، أو له فيه ماء السماء ، فيخاف عطشا . فلا بأس أن يمنعه . وقدمه في الهداية . والمستوعب . قال
الحارثي : هذا الصحيح ، واختيار أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
والقاضي أبو الحسين ،
والشيرازي ، والشريفان
أبو جعفر ،
والزيدي وهو من مفردات المذهب . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلأ . للخبر . قال في القاعدة التاسعة والتسعين : هذا الصحيح .
والرواية الثانية : لا يلزمه . صححه في التصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الأحكام السلطانية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال
الحارثي : ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقال في الروضة : يكره منعه فضل مائه ليسق به . للخبر .
فوائد : الأولى : حيث قلنا لا يلزمه بذله : جاز له بيعه بكيل ، أو وزن معلوم . ويحرم بيعه مقدرا بمدة معلومة . خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : ويحرم أيضا بيعه مقدرا بالري ، أو جزافا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، واقتصر عليه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإن باع آصعا معلومة من سائح : جاز كماء عين . لأنه معلوم ، إن باع كل الماء : لم يجز . لاختلاطه بغيره .
الثانية :
إذا حفر بئرا بموات للسابلة ، فالناس مشتركون في مائها ، والحافر كأحدهم في السقي ، والزرع ، والشرب . قاله الأصحاب . ومع الضيق يقدم الآدمي .
[ ص: 367 ] ثم الحيوان . قاله الأصحاب . منهم صاحب الرعايتين ، والفروع ، والفائق والحاوي الصغير ، وغيرهم . ثم زاد في الفائق : ثم الزرع . وهو مراد غيره . وقال في التلخيص : ومع الضيق للحيوان ، ومع الضيق للآدمي . والظاهر أن النسخة مغلوطة . الثالثة : لو حفرها ارتفاقا كحفر السفارة في بعض المنازل ، وكالأعراب والتركمان ينتجعون أرضا فيحتفرون لشربهم ، وشرب دوابهم فالبئر ملك لهم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقدمه
الحارثي ، وقال : هو أصح . وهو الصواب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وجماعة : لا يملكونها . وهو المذهب . قال في الفروع : فهم أحق بمائها ما أقاموا . وفي الأحكام السلطانية : وعليهم بذل الفاضل لشاربه فقط . وتبعه في المستوعب ، والتلخيص ، والترغيب ، والرعاية ، وغيرهم . وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين . فإن عاد المرتفقون إليها ، فهل يختصون بها ، أم هم كغيرهم ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في التلخيص ،
والحارثي في شرحه ، والفروع .
أحدهما : هم كغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية . والوجه الثاني : هم أحق بها من غيرهم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في بعض تعاليقه قال
السامري : رأيت بخط
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب على هامش نسخة من الأحكام السلطانية ، قال : محفوظ يعني : نفسه الصحيح : أنهم إذا عادوا كانوا أحق به . لأنها ملكهم بالإحياء . وعادتهم أن يرحلوا في كل سنة ، ثم يعودون . فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل . انتهى .
قلت : وهو الصواب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق .
[ ص: 368 ] قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : فهو أولى بها في أصح الوجهين .
الرابعة : لو حفر تملكا ، أو بملكه الحي : فنفس البئر ملك له . جزم به
الحارثي وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الرعاية : ملكها في الأقيس . قال في الأحكام السلطانية : إن احتاجت طيا : ملكها بعده . وتبعه في المستوعب ، وقال هو وصاحب التلخيص وإن حفرها لنفسه تملكها : فما لم يخرج الماء ، فهو كالشارع في الإحياء . وإن خرج الماء استقر ملكه ، إلا أن يحتاج إلى طي ، فتمام الإحياء بطيها . انتهيا وتقدم : هل يملك الذي يظهر فيها أم لا ؟ .