قوله (
وإحياء الأرض : أن يحوزها بحائط ، أو يجري لها ماء ، أو يحفر فيها بئرا ) . مراده بالحائط : أن يكون منيعا . وظاهر كلامه : أنه سواء أرادها للبناء ، أو للزرع ، أو حظيرة للغنم والخشب ، ونحوهما . وهذا هو الصحيح من المذهب . نص عليه . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف أبو جعفر ، قاله
الزركشي . وصاحب الهداية ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : إحياء الأرض : ما عد إحياء . وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء ، أو إجراء ماء . وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي في المبهج ،
وابن الزاغوني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في العمدة وغيرهم . وعلى هذا قالوا : يختلف باختلاف غرض المحيي من مسكن وحظيرة وغيرهما . فإن كان مسكنا : اعتبر بناء حائط مما هو معتاد ، وأن يسقفه . قال
الزركشي : وعلى هذه الرواية : لا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ، ولا أن
[ ص: 369 ] يفصلها تفصيل الزرع ، ويحوطها من التراب بحاجز ، ولا أن يقسم البيوت إذا كانت للسكنى ، في أصح الروايتين وأشهرهما . والأخرى : يشترط جميع ذلك . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخصال . انتهى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف . وقطع به في الأحكام السلطانية قال
الحارثي : وهو الصحيح . قال في المغني ، والشرح : لا يعتبر في إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت . وقيل : ما يتكرر كل عام كالسقي ، والحرث فليس بإحياء ، وما لا يتكرر فهو إحياء . قال
الحارثي : ولم يورد في المغني خلافه .
تنبيه : قوله " أو يجري لها ماء " يعني إحياء الأرض : أن يجري لها ماء ، إن كانت لا تزرع إلا بالماء . ويحصل الإحياء أيضا بالغراس ويملكها به . قال في الفروع : ويملكه بغرس وإجراء ماء . نص عليهما .
فائدة : فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها كأرض البطائح ونحوها فإحياؤها بسد الماء عنها ، وجعلها بحال يمكن زرعها . وهذا مستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، ممن لم يستثنه . ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث ، والزرع . وقيل : للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : فإن كرب حولها ؟ قال : لا يستحق ذلك حتى يحيط .