قوله (
وإن حفر بئرا عادية : ملك حريمها خمسين ذراعا ، وإن لم تكن عادية ، فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ) .
[ ص: 370 ] يعني من كل جانب فيهما . وهذا المذهب فيهما . نص عليه في رواية
حرب ،
وعبد الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : اختاره أكثر الأصحاب . قال في التلخيص : هذا المشهور . قال
الحارثي : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
الزركشي : نص عليه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال ناظمها : بحفر بئر في موات يملك حريمها معها بذرع يسلك فخمسة تملك والعشرون
وإن تكن عادية خمسون
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التوقف في التقدير . نقله
حرب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، ومن تبعهم . قال
الحارثي : وهو غلط . قال . ولو تأملوا النص بكماله من مسائل
حرب nindex.php?page=showalam&ids=14243، والخلال : لما قالوا ذلك . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : حريمها قدر مد رشائها من كل جانب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة . وذكر : أنه الصحيح . قال في التلخيص : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة . قال
الحارثي : وأخشى أن يكون كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هنا ما حكيناه في المجرد الآتي الموافق لاختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وقيل : قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها .
[ ص: 371 ] واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
والشارح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : ليس هذا الذرع المذكور على سبيل التحديد ، بل حريمها على الحقيقة : ما تحتاج إليه من ترقية مائها منها . فإن كان بدولاب : فقدر مدار الثور ، أو غيره . وإن كان بساقية : فقدر طول البئر . وإن كان يستقي منها بيده : فقدر ما يحتاج إليه الموافق عندها . وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وقيل : إن كان قدر الحاجة أكثر : فهو حريمها .
وإن كان التحديد المذكور أكثر : فهو حريمها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية . واختاره
القاضي أبو الحسين ،
وأبو الحسن بن بكروس . وعند
أبي محمد الجوزي : إن حفرها في موات : فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب . وإن كانت كبيرة : فخمسون ذراعا .
فائدة : البئر العادية بتشديد الياء هي القديمة . نقله
ابن منصور . منسوبة إلى عاد . ولم يرد "
عادا " بعينها ، لكن لما كانت "
عاد " في الزمن الأول ، وكانت لها آبار في الأرض : نسب إليها كل قديم . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، العادية : هي التي أعيدت . ونقل
حرب ، وغيره : العادية هي التي لم تزل ، وأنه ليس لأحد دخوله . لأنه قد ملكه .
فوائد : منها : حريم العين خمسمائة ذراع . نص عليه من رواية غير واحد . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية ، وابنه
أبو الحسين ،
وابن بكروس ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . قاله
الحارثي . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم .
[ ص: 372 ] وقيل : قدر الحاجة ، ولو كان ألف ذراع . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره جماعة .
ومنها : حريم النهر من جانبيه : ما يحتاج إليه لطرح كرايته ، وطريق شاويه ، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه ، وإن كثر . قال في الرعاية : وإن كان بجنبه مسناة لغيره : ارتفق بها في ذلك ضرورة . وله عمل أحجار طحن على النهر ، ونحوه ، وموضع غرس ، وزرع ، ونحوهما . انتهى . وقال في الرعاية الصغرى :
ومن حفر عينا : ملك حريمها خمسمائة ذراع . وقيل : بل قدر الحاجة .
قلت : وكذا النهر . وقيل : بل ما يحتاجه لتنظيفه . انتهى .
ومنها :
حريم القناة . والمذهب : أنه كحريم العين ، خمسمائة ذراع . قاله
الحارثي . قال : واعتبره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية بحريم النهر .
ومنها :
حريم الشجر قدر مد أغصانها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
ومنها :
حريم الأرض التي للزرع : ما يحتاجه في سقيها ، وربط دوابها ، وطرح سبخها ، وغير ذلك .
وحريم الدار من موات حولها : مطرح التراب ، والكناسة والثلج ، وماء الميزاب ، والممر إلى الباب . ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير . ويتصرف كل واحد في ملكه ، وينتفع به ، على ما جرت العادة عرفا . فإن تعدى : منع .