الثانية : لو أذن لغيره في عمله في معدنه ، والخارج له بغير عوض : صح لقول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله " بعه بكذا . فما زاد فلك " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : فيه نظر . لكونه هبة مجهول . ولو قال : على أن يعطيهم ألفا مما لقي ، أو مناصفة ، فالبقية له ؟ فنقل
حرب : أنه لم يرخص فيه . ولو قال : على أن ما رزق الله بيننا : فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح .
أحدهما : لا يصح . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال
الحارثي : أظهرهما الصحة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس المذهب . ولم يورد سواه . وذكر فيه نص للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله إذا
قال : صف لي هذا الزرع ، على أن لك ثلثه ، أو ربعه : أنه يصح . انتهى .
والوجه الثاني : لا يصح .