صفحة جزء
الثانية : لو أذن لغيره في عمله في معدنه ، والخارج له بغير عوض : صح لقول الإمام أحمد رحمه الله " بعه بكذا . فما زاد فلك " . وقال المجد : فيه نظر . لكونه هبة مجهول . ولو قال : على أن يعطيهم ألفا مما لقي ، أو مناصفة ، فالبقية له ؟ فنقل حرب : أنه لم يرخص فيه . ولو قال : على أن ما رزق الله بيننا : فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح .

أحدهما : لا يصح . قدمه ابن رزين في شرحه . قال الحارثي : أظهرهما الصحة . قال القاضي : هو قياس المذهب . ولم يورد سواه . وذكر فيه نص للإمام أحمد رحمه الله إذا قال : صف لي هذا الزرع ، على أن لك ثلثه ، أو ربعه : أنه يصح . انتهى .

والوجه الثاني : لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية