التاسعة : لا يكفيها
نية رفع الحدث ; لأنه دائم . ويكفي فيه الاستباحة . فأما تعيين النية للفرض : فلا يعتبر على ظاهر كلام أصحابنا . قاله
ابن عبيدان ، والظاهر أنه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قوله ( وكذلك
من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ ، والرعاف الدائم ) بلا نزاع ، لكن عليه أن يحتشي ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، وغيره ، ونقل
ابن هانئ : لا يلزمه .
[ ص: 382 ] فائدة : لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع ، والسجود : لزمه أن يركع ويسجد كالمكان النجس ، وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ويتخرج أنه يؤمر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي أيضا :
ولو امتنعت القراءة ، أو لحقه السلس إن صلى قائما : صلى قائما . وقال أيضا : لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ، ولو استلقى حبسه : صلى قائما أو قاعدا ; لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله " وإن وجد السترة قريبة منه "