فائدتان : إحداهما : لو
ترك دابته بفلاة ، أو مهلكة ، ليأسه منها ، أو عجزه عن علفها : ملكها آخذها . على الصحيح من المذهب . نص عليه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وابن منصور . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وشرح
الحارثي ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يملكها . وهو وجه ، خرجه
ابن أبي موسى كالرقيق ، وتر المتاع عجزا ، بلا نزاع فيهما . ويرجع بالنفقة على الرقيق ، وأجرة حمل المتاع ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يرجع . وهو وجه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . أخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة . وهو رواية في العبد . ذكرها
أبو بكر .
الثانية : لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق . فقال
الحارثي : نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المتاع يقتضي : أن
ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم . انتهى . وهو أحد الوجهين . وقيل : يملكه آخذه . قدمه في الفائق . وهو احتمال في المغني . وصححه في
[ ص: 384 ] النظم . وقدمه في الرعايتين . وذكره في آخر اللقطة . وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير . فعلى الوجه الأول : لآخذه الأجرة ، على الصحيح . وقيل : لا أجرة له .