. قوله (
وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ،
وابن منجا في شرحه . إحداهما : لا يباح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، مع عدم العنت . قال في الكافي ، والفروع : اختاره أصحابنا ، وجزم به
ناظم المفردات وغيره ، وهو منها الثانية : يباح . قال في الحاويين ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . فعلى المذهب : لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب . وقيل : هو كالوطء في الحيض . وعلى الثانية والثالثة : لا كفارة عليه قولا واحدا . وفي الرعاية : احتمال بوجوب الكفارة ، وإن قلنا : إنه غير حرام .
تنبيهان : أحدهما : شمل قوله " خوف العنت " الزوج . أو الزوجة ، أو هما ، وهو صحيح صرح به الأصحاب .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا ، وهو
[ ص: 383 ] صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يباح إلا إذا عدم الطول لنكاح غيرها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في روايتيه ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : الشبق الشديد كخوف العنت .