قوله ( وإن
اختلفا في أصل الجعل أو قدره : فالقول قول الجاعل ) . هذا المذهب في قدره . وعليه جمهور الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يتحالفان في قدر الجعل قياسا على اختلاف الأجير والمستأجر في قدر الأجرة . وهذا احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي . وتبعه من بعده على ذلك . وهو تخريج في الرعاية . فعليه . يفسخ العقد ، وتجب أجرة المثل .
تنبيه : قال
الحارثي في شرحه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " فالقول قول الجاعل " تجوز منه فإنه ليس بجاعل فيما إذا اختلفا في أصل الجعالة . انتهى . قلت : إنما حكم بكونه جاعلا في المسألتين في الجملة . أما في اختلافهم في قدر الجعل : فهو جاعل بلا ريب . وأما في اختلافهم في أصل الجعل : فليس بجاعل بالنسبة إلى نفسه ، وهو جاهل بالنسبة إلى زعم غريمه . فعلى الأول : يكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله . وهو كثير شائع في كلامهم ، على ما تقدم في كتاب الطهارة .
فائدة : وكذا الحكم لو
اختلفا في قدر المسافة .