قوله ( إلا
في رد الآبق ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا شيء لراده من غير جعالة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقال : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ونازع
الزركشي nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كون هذا رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، أو أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قوله ( فإن له بالشرع دينارا ، أو اثني عشر درهما ) . هذا المذهب . قال في الرعاية ، وشرح
الحارثي ، وغيرهما : وسواء كان يساويهما أو لا ، وسواء كان زوجا أو ذا رحم ، في عيال المالك أو لا . قاله
الحارثي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن رده من خارج المصر : فله أربعون درهما ، قربت المسافة أو بعدت قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح ، والفائق : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من المصر : عشرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : استقرت عليه الرواية .
[ ص: 395 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه رواية واحدة . وجزم به
ابن البنا في خصاله ، وصاحب عيون المسائل ، وقال : الرواية الصحيحة من خارج المصر : دينار أو عشرة دراهم .
قال في الفائق : ولو رد الآبق : فله بغير شرط عشرة دراهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : اثني عشر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أربعون درهما من خارج المصر . قال
الزركشي : في المغني إذا رده من المصر دينار ، أو عشرة دراهم . وفي الكافي دينار ، أو اثني عشر درهما . وفي رواية أخرى : دينار . وفي خلافي
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، والجامع الصغير : دينار أو اثني عشر درهما في رواية . وفي أخرى : عشرة دراهم . انتهى . وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن البنا ،
والحلواني . وقال
الحارثي : إذا رده من داخل المصر : فله عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه في رواية
حرب ، وقال : لا أعلم نصا بخلافه . وفي كتاب الروايتين
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : لا تختلف الرواية : أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم . وقاله
ابن أبي موسى في الإرشاد . ونقله
أبو بكر في زاد المسافر ، والتنبيه . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول . ولم يوردوا سواه . قال : فأما في المقنع ، والهداية ، والمستوعب ، والفروع
لأبي الحسين ، والأعلام
لابن بكروس ، والمحرر ، وغيرهم : من التقدير بالدينار أو اثني عشر . وفي داخل المصر : كما في خارجه ، فلا يثبت .
وأصل ذلك كله : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير "
من رد آبقا : استحق دينارا ، أو اثني عشر درهما . سواء جاء به من المصر أو خارج المصر في إحدى .
[ ص: 396 ] الروايتين . والأخرى : إن جاء به من المصر : استحق عشرة دراهم . وإن جاء به من خارج المصر : استحق أربعين درهما " . فمنهم : من حكى ذلك كله . ومنهم : من اختص العشرة في المصر ، بناء على أنها معنى الدينار ، وأن الدينار قد يقوم بالعشرة والاثني عشر . فيكون داخلا في الرواية الأولى . قال : وهذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من استحقاق الدينار ، أو الاثني عشر في المصر : لا أصل له في كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ألبتة . ولا دليل عليه . انتهى كلام
الحارثي . قلت : وفيه نظر . لأن ناقل هذه الرواية هو
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو الثقة الأمين في النقل بل هو ناقل غالب روايات المذهب . ولا يلزم من عدم اطلاع
الحارثي على هذه الرواية أن لا تكون نقلت عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، خصوصا وأنه قد تابعه هؤلاء الأعلام المحققون .
تنبيه : دخل في عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو رده الإمام . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . ونقل
حرب : إن رده الإمام ، فلا شيء له . وجزم به
ابن رجب في قواعده وقال : وذلك لانتصابه للمصالح . وله حق في بيت المال على ذلك . كذا قال
الحارثي . وقطع به . وتقدم نظيرها في عامل الزكاة . قوله ( ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته ) . هذا المذهب . نص عليه ، وسواء قلنا : باستحقاق الجعل أم لا . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال
ابن رجب في قواعده : وجزم به الأكثرون من غير خلاف . قال
الزركشي : هذا المشهور . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قولا : بأنه لا يرجع .
[ ص: 397 ] وقيل : لا يرجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع . واختاره في الرعاية . واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر : العجز عن استئذان المالك . وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله . ولا يتوقف الرجوع على تسليمه ، بل لو أبق قبل ذلك : فله الرجوع بما أنفق عليه . نص عليه في رواية
عبد الله . وصرح به الأصحاب .