[ ص: 399 ] باب اللقطة فائدة : قوله ( وهي المال الضائع من ربه ) . هو تعريف لمعناها الشرعي . وكذا قال غيره . قال
الحارثي : وعلى هذا سؤالان .
أحدهما : قد يكون الملتقط غير ضائع . كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه . ومنه المال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به ، كأحجار الطحن ، والخشب الكبار .
والثاني : أنهم اختلفوا في
التقاط الكلب المعلم . فعلى القول بالتقاطه : يكون خارجا عما ذكر . ومن قال من الأصحاب لا يلتقط : إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه . لا لأنه غير مال . قال
الحارثي : ويعصم من السؤال : أن يضاف إلى الحد " ما جرى مجرى المال " . قوله (
وتنقسم ثلاثة أقسام . أحدها : ما لا تتبعه الهمة ) .
يعني : همة أوساط الناس ، ولو كثر . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ( بالسوط والشسع والرغيف ) . ومثله في الإرشاد ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وجماعة : بالتمرة والكسرة ، وشسع النعل . وما أشبهه . ومثله في المغني " بالعصا والحبل " وما قيمته كقيمة ذلك . قال
الحارثي " ما لا تتبعه الهمة " نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : أنه ما كان
مثل التمرة ، والكسرة ، والخرقة ، وما لا خطر له . فلا بأس . وقال في رواية
ابن منصور : الذي يعرف من اللقطة : كل شيء ، إلا ما لا قيمة له
[ ص: 400 ] وسئل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
حرب :
الرجل يصيب الشسع في الطريق : أيأخذه ؟ قال : إذا كان جيدا مما لا يطرح مثله . فلا يعجبني أن يأخذه . وإن كان رديئا قد طرحه صاحبه : فلا بأس . قال
الحارثي : فكلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : لا يوافق ما قال في المغني . ولا شك أن
الحبل ، والسوط ، والرغيف : يزيد على التمرة ، والكسرة . قال : وسائر الأصحاب ، على ما قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في ذلك كله . ولا أعلم أحدا وافق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب في الشسع فقط . انتهى . قال في الرعاية : وما قل ، كتمرة وخرقة ، وشسع نعل ، وكسرة . وقيل : ورغيف . انتهى . فحكي في الرغيف : الخلاف . وقيل : هو ما دون نصاب السرقة . قال في الكافي : ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق . وقيل : هو ما دون قيراط ، من عين أو ورق . اختاره أبو الفرج في المبهج والإيضاح . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا يجب تعريف الدانق . قال
الحارثي : والظاهر أنه عنى دانقا من ذهب . كذا قال صاحب التلخيص . قال في الرعاية : وقيل : بل ما فوق دانق ذهب . وقال أيضا :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعرف الدرهم فأكثر .
فائدة : لو
وجد كناس أو نخال ، أو مقلش قطعا صغارا متفرقة : ملكها بلا تعريف ، وإن كثرت . قوله ( فيملك بأخذه بلا تعريف ) .
[ ص: 401 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه تعريفه . ذكرها
أبو الحسين . وقيل : يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له . اختاره في الرعاية .
فوائد : منها : ما قاله في التبصرة : إن الصدقة بذلك أولى .
ومنها : أنه لا يلزمه دفع بدله إذا وجد ربه . على الصحيح من المذهب . وقوة كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : تقتضيه لقوله " فيملك بأخذه بلا تعريف " وقدمه في الفروع . وقال في التبصرة : يلزمه . قال في الفروع : وكلامهم فيه يحتمل وجهين . وقيل : للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، في
التمرة يجدها ، أو يلقيها عصفور ، أيأكلها ؟ قال : لا . قال : أيطعمها صبيا ، أو يتصدق بها ؟ قال : لا يعرض لها . نقلها
أبو طالب ، وغيره . واختاره
عبد الوهاب الوراق .
ومنها :
لا يعرف الكلب إذا وجده ، بل ينتفع به إذا كان مباحا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يعرف سنة . ويأتي قريبا .