ومنها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والزركشي ، وجماعة :
أحجار الطواحين ، والقدور الضخمة ، والأخشاب الكبيرة ، ونحوها : ملحقة بالإبل في منع الالتقاط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : بل أولى . قال
الحارثي : فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب : جواز الالتقاط . وكذا نصه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة . قوله ( ومن أخذها ضمنها ) . يعني : إذا تلفت .
ويضمن نقصها إذا تعيبت . لكن إتلافها ، لا يخلو : إما أن يكون قد كتمها ، أو لا . فإن كان ما كتمها وتلفت : ضمنها كغاصب . وإن كان كتمها حتى تلفت : ضمنها بقيمتها مرتين . على المذهب . نص عليه في رواية
ابن منصور ، إماما كان أو غيره .
[ ص: 404 ] واختاره
أبو بكر ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . قال
الحارثي : وقال به غير واحد . قال في الفروع : ويضمنه كغاصب ، ونصه وقاله
أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين ، للخبر .
فائدتان : إحداهما : قوله ( فإن
دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان ) بلا نزاع . قال
الحارثي : هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ . وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والسامري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . وكذا لو أمره بردها إلى موضعها ، وردها : برئ . قاله في الفروع وغيره .
الثانية : إذا
أخذها الإمام ، أو نائبه منه : لم يلزمه تعريفها . قاله الأصحاب . قوله ( الثالث :
سائر الأموال ، كالأثمان ، والمتاع ، والغنم والفصلان والعجاجيل ، والأفلاء ) . يعني : يجوز التقاطها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : قلت : وكذا مريض لا ينبعث ، ولو كان كبيرا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في شاة ، وفصيل ، وعجل ، وفلو لا يجوز التقاطه . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . قال
الزركشي :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب . وذكر
أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه .
[ ص: 405 ]
تنبيه : شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : العبد الصغير ، والجارية . وهو صحيح . قال في الرعاية : والعبد الصغير كالشاة . وكذا كل جارية تحرم على الملتقط . وجزم به في الوجيز . قال
الحارثي : وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل واقتصر على ذلك . وقيل : لا يملك بالتعريف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا قياس المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : وهذه المسألة فيها نظر . فإن اللقيط محكوم بحريته . فإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك : لم يقبل إقراره . لأن الطفل لا قول له . ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه سيده . انتهى . وتقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر الباب الذي قبله . وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك بالتعريف .