قوله (
ومن أمن نفسه عليها ، وقوي على تعريفها . فله أخذها . والأفضل : تركها ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من المفردات . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : إن وجدها بمضيعة . فالأفضل أخذها . قال
الحارثي : وهذا أظهر الأقوال . قلت : وهو الصواب . وخرج بعض الأصحاب من هذا القول : وجوب أخذها . وهو قوي في النظر تنبيه : ظاهر قوله " وقوي على تعريفها " أن العاجز عن التعريف ليس له أخذها .
[ ص: 406 ] وهو صحيح . وكذا الحكم إن لم يأمن نفسه عليها . ولا يملكها بالتعريف . على الصحيح من المذهب . وفيه وجه يملكها . ذكره في المغني ، وغيره .