صفحة جزء
قوله ( وهي على ثلاثة أضرب . أحدها : حيوان . فيخير بين أكله وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه . وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله ) . قال المصنف ، وتبعه الشارح : لم يذكر أصحابنا له تعريفا ، ومراده : إذا استوت الثلاثة عنده . أما إذا كان أحدهما أحظ : فإنه يلزمه فعله . قال في الفروع : ويفعل الأحظ لمالكه . قال الحارثي : وفي المجرد ، والفصول ، في باب الوديعة : أن كل موضع وجب عليه نفقة الحيوان ، فحكمه حكم الحاكم . إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ ثمنها ، أو بيع البعض في مؤنة ما بقي ، أو أن يستقرض على المالك ، أو يؤجر في المؤنة : فعل . انتهى . وقال في الترغيب : لا يبيع بعض الحيوان . وأفتى أبو الخطاب ، وابن الزاغوني بأكله بمضيعة ، بشرط ضمانه ، وإلا لم يجز تعجيل ذبحه . لأنه يطلب . وقال أبو الحسين ، وابن عقيل في الفصول ، وابن بكروس : لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ولا غيره . رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر . قال في زاد المسافر : وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة . وهو الواجب . فإذا مضت السنة ، ولم يعرف صاحبها : كانت له مثل ما التقط من غيرها . [ ص: 408 ] قال الحارثي : وقد قال الشريفان أبو جعفر ، والزيدي لا تملك الشاة قبل الحول . رواية واحدة . وكذا حكى السامري ، قال : إن كانت اللقطة حيوانا يجوز أخذه كالغنم . وما حكمه حكمها : لم يملكها قبل الحول . قال الزركشي : وظاهر كلام الخرقي : أن الحيوان يعرف كغيره . وهو مقتضى كلام صاحب التلخيص ، وأبي البركات وغيرهما قال الحارثي : وهذا ينفي اختيار الأكل . لأنه تملك عاجل . وهذا أعني الحفظ من غير تخيير هو الصحيح . فكان قبل ذلك أولى الأمور : الحفظ مع الإنفاق . ثم البيع وحفظ ثمنه . ثم الأكل وغرم القيمة . انتهى . وقال ناظم المفردات : والشاة في الحال ولو في المصر تملك بالضمان إن لم يبري قوله ( وهل يرجع بذلك ؟ على وجهين ) . وهما روايتان في المجرد ، والفصول ، والمغني ، والشرح ، والمستوعب . وغيرهم وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمستوعب ، والزركشي .

أحدهما : يرجع إذا نوى الرجوع . وهو المذهب . نص عليه . وصححه في التصحيح . قال الحارثي : والأصح الرجوع . والرجوع هو المنصوص في الآبق . والآبق من نحو الضالة . وجزم به في الوجيز والإرشاد . قال أبو بكر : يرجع مع ترك التعدي . فإن تعدى ما يحسب له . والوجه الثاني : لا يرجع . قال في القاعدة الخامسة والسبعين : إن كانت النفقة بإذن حاكم رجع ، وإن لم تكن بإذنه ففيه الروايتان . [ ص: 409 ] يعني : اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره بغير إذنه ، ونوى الرجوع . والصحيح من المذهب : الرجوع على ما تقدم في باب الضمان . فكذا هنا . قال ابن رجب : ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع . لأن حفظها لم يكن متعينا ، بل كان مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها . وذكر ابن أبي موسى : أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالنفقة ، فله الرجوع بها . وإن كان محتسبا ، ففي الرجوع روايتان . قال في المستوعب : إن كان بإذن حاكم ، فله الرجوع . وإن أنفق بغير إذنه ، ولم يشهد بالرجوع : فهو متطوع . وإن أنفق محتسبا بها ، وأشهد على ذلك . فهل يملك الرجوع ؟ على روايتين . قوله ( الثاني : ما يخشى فساده ، فيخير بين بيعه وأكله ) . يعني : إذا استويا . وإلا فعل الأحظ . كما تقدم . قال في الفروع : وله أكل الحيوان وما يخشى فساده بقيمته . قاله أصحابنا . وقال في المغني : يقتضي قول أصحابنا " إن العروض لا تملك " أنه لا يأكل ، ولكن يخير بين الصدقة وبين بيعه . وذكر نصا يدل على ذلك . انتهى . قال الحارثي : ما لا يبقى . قال المصنف فيه ، والقاضي ، وابن عقيل : يتخير بين بيعه وأكله . كذا أوردوا مطلقا . وقيد أبو الخطاب بما بعد التعريف . فإنه قال : عرفه بقدر ما يخاف فساده ، ثم هو بالخيار . قال : وقوله " بقدر ما يخاف فساده " وهم . وإنما هو بقدر ما لا يخاف . قلت : وتابع أبا الخطاب على هذه العبارة في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وجماعة . ومشى على الصواب في الخلاصة . فقال : عرفه ما لم يخش فساده . [ ص: 410 ] قال الحارثي : والمذهب الإبقاء ، ما لم يفسد من غير تخيير ، على ما مر نصه في الشاة . وهو الصحيح . فإذا دنا الفساد فروايتان .

إحداهما : التصدق بعينه مضمونا عليه .

والثانية : البيع وحفظ الثمن . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الحارثي . وقال ابن أبي موسى : يتصدق بالثمن . انتهى . ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله . وعليه القيمة .

تنبيه : حيث قلنا : يباع . فإن البائع الملتقط . على الصحيح من المذهب ، سواء كان يسيرا أو كثيرا ، تعذر الحاكم أو لا . وعنه : يبيع اليسير ، ويرفع الكثير إلى الحاكم . وعنه : يبيعه كله إن فقد الحاكم ، وإلا رفعه إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية