فائدتان : إحداهما : لو
التقط اثنان ، وعرفا : ملكاها . وعلى القول بالاختيار : لو اختار أحدهما فقط : ملك النصف ، ولا شيء لصاحبه .
[ ص: 417 ]
الثانية : لو
رأى اللقطة اثنان . فقال أحدهما للآخر : هاتها . فأخذها لنفسه . فهي للآخذ . وإن أخذها للآمر ، فهي له أعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد . ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .