. قوله (
وأكثر النفاس أربعون يوما ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ستون . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فمن بعده . وقال
الشيخ تقي الدين : لا حد لأكثر النفاس . ولو
زاد على الأربعين أو الستين ، أو السبعين وانقطع . فهو نفاس ، لكن إن اتصل فهو دم فساد . وحينئذ : فالأربعون منتهى الغالب وتقدم إذا
رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وابتداء المدة من أي وقت عند قوله ( والحامل لا تحيض ) فليعاود .
[ ص: 384 ] فعلى المذهب ، لو
جاوز الأربعين . فالزائد استحاضة ، إن لم يصادف عادة ولم يجاوزها . فإن صادف عادة ولم يجاوزها . فهو حيض ، وإن جاوزها فاستحاضة ، إن لم يتكرر ، إذا لم يجاوز أكثر الحيض .
قلت : وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به . ولا فرق ، وإنما اقتصر الأصحاب على ذلك بناء على المذهب .