قوله ( وإن
تلفت ، أو نقصت قبل الحول : لم يضمنها ) . مراده : إذا لم يفرط فيها . لأنها أمانة في يده . ( وإن كان بعده : ضمنها ) ولو لم يفرط . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونصروه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمنها إذا تلفت . حكى
ابن أبي موسى عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : أنه لوح في موضع : إذا أنفقها بعد الحول والتعريف : لم يضمنها . لحديث
عياض بن حمار رضي الله عنه وقيل : لا يردها إن كانت باقية .
[ ص: 421 ]
تنبيه : محل هذا : إذا قلنا يملكها بعد الحول . فأما على القول بعدم الملك : فإنه لا يضمنها . إذا لم يفرط ، بل حكمها حكم الحول الأول .
فوائد : الأولى : لو
قال مالك اللقطة بعد التلف للملتقط : أخذتها لتذهب بها . وقال الملتقط : بل لأعرفها . فالقول قول الملتقط . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . نقله عنه
الحارثي في آخر الباب .