قوله ( وإن
وجدها صبي ، أو سفيه : قام وليه بتعريفها . فإذا عرفها فهي لواجدها ) . وكذا المجنون . قاله في المغني ، والشرح ، والمنتخب ، والترغيب ، والتبصرة
والحارثي وغيرهم .
فائدتان : إحداهما : قال الأصحاب :
يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه . وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط : فلا ضمان عليه . وإن تلفت بتفريطه : ضمنها في ماله . نص عليه في صبي كإتلافه . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع وغيره . وفي المنتخب وغيره : لا يضمن .
[ ص: 426 ]
الثانية : لو كان
الصبي مميزا فعرف . قال
الحارثي : فظاهر كلامه في المغني : عدم الإجزاء . والأظهر الإجزاء . لأنه يعقل التعريف . فالمقصود حاصل . واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية .