قوله ( وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه . ويتولى تعريفها إذا كان عدلا ) .
للعبد أن يلتقط ، وأن يعرفها مطلقا . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع : له ذلك في الأصح . وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . قال
الزركشي : يصح التقاطه على المذهب . وقدمه في المستوعب ، والفائق ، وشرح
الحارثي . وقيل : ليس له ذلك بغير إذن السيد . اختاره
أبو بكر . وهو رواية ذكرها
الزركشي ، وغيره . وجزم به في البلغة . قال
الحارثي : وعن
أبي بكر : يتوقف التقاطه على إذن السيد . ذكره
السامري ، أخذا من قوله في التنبيه " إذا
التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها : ضمنها " قال : فسوى بين الإتلاف والضياع . ولم يفرق بين الحول وبعده . فدل على عدم الصحة بدون إذن . قال
الحارثي : وفي استنباط
السامري نظر . قوله ( فإن
أتلفها قبل الحول : فهي في رقبته ) بلا نزاع ( وإن أتلفها بعده : فهي في ذمته ) . هذا أحد القولين . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وشرح
ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم .
[ ص: 427 ] قال في تجريد العناية : إذا أتلفها بعد الحول . ففي ذمته . على الأظهر . ويأتي كلام
الزركشي على هذا القول . وقيل : إن
أتلفها بعد الحول ، فإن قلنا يملكها : فهي في ذمته . وإن قلنا لا يملكها : فهي في رقبته . هذا المذهب على ما يأتي . واعلم أن العبد : هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده أم لا ؟ فيه خلاف سبق في أول كتاب الزكاة عند الفوائد التي ذكرت هناك . فمتى أتلفها ، أو فرط حتى تلفت ، فإن كان قبل الحول : فهي في رقبته . نص عليه . وعلى السيد الفداء أو التسليم . وإن كان بعده . فإن قلنا يملكها : فهي في ذمته . وإن قلنا لا يملكها : فهي في رقبته . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والنظم . وقدمه في الشرح ، والفروع . قال
الحارثي : وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك . لكونه لم يتملك استنادا إلى توقف الملك على التملك . وفيه بعد . وقال في الشرح أيضا : ويصلح أن ينبني على استدانة العبد : هل تتعلق برقبته أو ذمته ؟ على روايتين . قال
الحارثي : وهو تخريج حسن لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض . وقال
أبو بكر في زاد المسافر :
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله في ضمان ما أتلفه العبد قولان ، أي روايتان .
إحداهما : في رقبته كالجناية . والأخرى : في ذمته . وبالأول أقول . قال
السامري : ولم يفرق قبل الحول وبعده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده .
[ ص: 428 ] قال
الحارثي : وهذا ضعيف جدا . انتهى . وقال
الزركشي عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، ومن تابعه : كلامهم متوجه ، إن قلنا : إن العبد يملك . وإن قلنا : الملك للسيد كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد ، واقتضاه كلام صاحب التلخيص وغيره : فالجناية على مال السيد . فلا تتعلق بذمته ، ولا برقبته ، بل الذي ينبغي : أن تتعلق بذمة السيد . وإن قيل : إن العبد لا يملك ولا السيد : تعين التعلق برقبته كجنايته . انتهى . وقال في الكافي : وإن أتلفها العبد ، فحكم ذلك حكم جنايته . انتهى . ونقل
ابن منصور : جنايته في رقبته . وإن
خرق ثوب رجل : فهو دين عليه .