صفحة جزء
قوله ( وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه . ويتولى تعريفها إذا كان عدلا ) . للعبد أن يلتقط ، وأن يعرفها مطلقا . على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع : له ذلك في الأصح . وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . قال الزركشي : يصح التقاطه على المذهب . وقدمه في المستوعب ، والفائق ، وشرح الحارثي . وقيل : ليس له ذلك بغير إذن السيد . اختاره أبو بكر . وهو رواية ذكرها الزركشي ، وغيره . وجزم به في البلغة . قال الحارثي : وعن أبي بكر : يتوقف التقاطه على إذن السيد . ذكره السامري ، أخذا من قوله في التنبيه " إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها : ضمنها " قال : فسوى بين الإتلاف والضياع . ولم يفرق بين الحول وبعده . فدل على عدم الصحة بدون إذن . قالالحارثي : وفي استنباط السامري نظر . قوله ( فإن أتلفها قبل الحول : فهي في رقبته ) بلا نزاع ( وإن أتلفها بعده : فهي في ذمته ) . هذا أحد القولين . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . [ ص: 427 ] قال في تجريد العناية : إذا أتلفها بعد الحول . ففي ذمته . على الأظهر . ويأتي كلام الزركشي على هذا القول . وقيل : إن أتلفها بعد الحول ، فإن قلنا يملكها : فهي في ذمته . وإن قلنا لا يملكها : فهي في رقبته . هذا المذهب على ما يأتي . واعلم أن العبد : هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده أم لا ؟ فيه خلاف سبق في أول كتاب الزكاة عند الفوائد التي ذكرت هناك . فمتى أتلفها ، أو فرط حتى تلفت ، فإن كان قبل الحول : فهي في رقبته . نص عليه . وعلى السيد الفداء أو التسليم . وإن كان بعده . فإن قلنا يملكها : فهي في ذمته . وإن قلنا لا يملكها : فهي في رقبته . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والنظم . وقدمه في الشرح ، والفروع . قال الحارثي : وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يملك . لكونه لم يتملك استنادا إلى توقف الملك على التملك . وفيه بعد . وقال في الشرح أيضا : ويصلح أن ينبني على استدانة العبد : هل تتعلق برقبته أو ذمته ؟ على روايتين . قال الحارثي : وهو تخريج حسن لشبه الغرم بعد الإنفاق بأداء المقترض . وقال أبو بكر في زاد المسافر : لأبي عبد الله في ضمان ما أتلفه العبد قولان ، أي روايتان .

إحداهما : في رقبته كالجناية . والأخرى : في ذمته . وبالأول أقول . قال السامري : ولم يفرق قبل الحول وبعده . وقال ابن عقيل : لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده . [ ص: 428 ] قال الحارثي : وهذا ضعيف جدا . انتهى . وقال الزركشي عن كلام المصنف هنا ، ومن تابعه : كلامهم متوجه ، إن قلنا : إن العبد يملك . وإن قلنا : الملك للسيد كما صرح به أبو محمد ، واقتضاه كلام صاحب التلخيص وغيره : فالجناية على مال السيد . فلا تتعلق بذمته ، ولا برقبته ، بل الذي ينبغي : أن تتعلق بذمة السيد . وإن قيل : إن العبد لا يملك ولا السيد : تعين التعلق برقبته كجنايته . انتهى . وقال في الكافي : وإن أتلفها العبد ، فحكم ذلك حكم جنايته . انتهى . ونقل ابن منصور : جنايته في رقبته . وإن خرق ثوب رجل : فهو دين عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية