قوله (
والمكاتب كالحر ) بلا نزاع . والمدبر ، والمعلق عتقه بصفة ،
وأم الولد : كالعبد بلا نزاع أيضا . قوله (
ومن بعضه حر ، فهي بينه وبين سيده ، إلا أن يكون بينهما مهايأة . فهل تدخل في المهايأة ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ،
والحارثي ، والفائق .
أحدهما : لا تدخل في المهايأة ، بل تكون بينه وبين سيده . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : تدخل في المهايأة . فإذا وجدها في نوبة أحدهما : فهي له . جزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، وتجريد العناية .
فائدة : وكذا الحكم في النادر : من كسب المعتق بعضه ، كالهبة ، والهدية ، والوصية ، ونحوها . خلافا ومذهبا .
تنبيه : الخلاف هنا : مبني على الخلاف في دخول نوادر الأكساب . كالوصية ، والهدية ، ونحوهما ، والركاز . قاله
الحارثي