[ ص: 429 ] فوائد : منها : لو
وجد لقطة في غير طريق مأتي : فهي لقطة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفائق . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه كالركاز . واختاره في الفائق . وجعله في الفروع : توجيها له .
ومنها : لو أخذ متاعه ، أو ثوبه ، وترك له بدله ، فالصحيح من المذهب : أنه لقطة . نص عليه في رواية
ابن القاسم ،
وابن بختان . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يعرفه مع قرينة سرقة . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف . قلت : وهو عين الصواب . قال
الحارثي : وهذا حسن . وقال : قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر . ومذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : منع الأخذ فيها . فعليها : هل يتصدق به بعد تعريفه ؟ إن قلنا : يعرفه ، أو يأخذ حقه بنفسه ، أو بإذن حاكم : فيه أوجه . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتابعه
الشارح : القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس قال
الحارثي : وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ . أما على التوقف : فلا يكتفى بمثل هذا . قال : وبالجملة : فالأظهر الجواز ، رجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .