ومنها : لو
وجد في جوف حيوان درة ، أو نقدا : فهو لقطة لواجده . على
[ ص: 430 ] الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وشرح
الحارثي ، وصححه . ونقل
ابن منصور : تكون لقطة للبائع إن ادعاه ، إلا أن يدعي المشتري : أنه أكله عنده . فهو له . فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة : فهي للصياد . لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها .
ومنها : لو
وجد لقطة بدار الحرب ، وهو في الجيش : عرفها . ثم وضعها في المغنم . نص عليه . وإن كان دخل بأمان عرفها ، ثم هي له . إلا أن يكون في جيش ، فهي كالتي قبلها . وإن دخل متلصصا عرفها ، ثم هي كالغنيمة . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن تكون له من غير تعريف . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قلت : وهذا هو الصواب . وكيف يعرف ذلك ؟