صفحة جزء
ومنها : لو وجد في جوف حيوان درة ، أو نقدا : فهو لقطة لواجده . على [ ص: 430 ] الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وشرح الحارثي ، وصححه . ونقل ابن منصور : تكون لقطة للبائع إن ادعاه ، إلا أن يدعي المشتري : أنه أكله عنده . فهو له . فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة : فهي للصياد . لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها .

ومنها : لو وجد لقطة بدار الحرب ، وهو في الجيش : عرفها . ثم وضعها في المغنم . نص عليه . وإن كان دخل بأمان عرفها ، ثم هي له . إلا أن يكون في جيش ، فهي كالتي قبلها . وإن دخل متلصصا عرفها ، ثم هي كالغنيمة . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن تكون له من غير تعريف . ذكره المصنف . قلت : وهذا هو الصواب . وكيف يعرف ذلك ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية