صفحة جزء
ومنها : مؤنة رد اللقطة : على ربها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقاله القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب في الانتصار ، لتبرعه . ومعناه في شرح المجد : في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن . وقال في الترغيب ، والرعاية : مؤنة الرد على الملتقط . ومنها : ضمانها بموته كالوديعة . وقيل : به بعد الحول . ووارثه كهو . منها : الالتقاط : يشتمل على أمانة واكتساب . قال الحارثي : وللناس خلاف في المغلب منهما . منهم من قال : الكسب . ووجه بأنه مآل الأمر . ومنهم من قال : الأمانة . وهو الصحيح . لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله . ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا ، والملك آخرا ، عند ضعف الترجي للمالك

التالي السابق


الخدمات العلمية