ومنها :
مؤنة رد اللقطة : على ربها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار ، لتبرعه . ومعناه في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : في عدم
سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن . وقال في الترغيب ، والرعاية : مؤنة الرد على الملتقط . ومنها :
ضمانها بموته كالوديعة . وقيل : به بعد الحول . ووارثه كهو . منها :
الالتقاط : يشتمل على أمانة واكتساب . قال
الحارثي : وللناس خلاف في المغلب منهما . منهم من قال : الكسب . ووجه بأنه مآل الأمر . ومنهم من قال : الأمانة . وهو الصحيح . لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله . ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا ، والملك آخرا ، عند ضعف الترجي للمالك