[ ص: 431 ] ومنها : لو
استيقظ فوجد في ثوبه دراهم ، لا يعلم من صرها : فهي له . ولا تعريف . وللإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : نص يوجب التعريف ، وينفي الملك . ومنها : لو
ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان . فإن جهل المالك : فلقطة . فإن علمه : دفعه إليه . فإن لم يفعل : ضمن بحبس مال الغير ، من غير إذن ولا تعريف . ومنها : لو
سقط طائر في داره . فقال في المغني : لا يلزمه حفظه ، ولا إعلام صاحبه . لأنه محفوظ بنفسه . وهذا ما لم ينقطع عنه . أما إن انقطع : وجب حفظه والدفع إليه . لأنه ضائع عنه .