صفحة جزء
[ ص: 431 ] ومنها : لو استيقظ فوجد في ثوبه دراهم ، لا يعلم من صرها : فهي له . ولا تعريف . وللإمام أحمد رحمه الله : نص يوجب التعريف ، وينفي الملك . ومنها : لو ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان . فإن جهل المالك : فلقطة . فإن علمه : دفعه إليه . فإن لم يفعل : ضمن بحبس مال الغير ، من غير إذن ولا تعريف . ومنها : لو سقط طائر في داره . فقال في المغني : لا يلزمه حفظه ، ولا إعلام صاحبه . لأنه محفوظ بنفسه . وهذا ما لم ينقطع عنه . أما إن انقطع : وجب حفظه والدفع إليه . لأنه ضائع عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية