فائدة : لو كان
في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ، ووجد فيها لقيط : حكم بكفره . وإن كان فيها مسلم حكم بإسلامه . قولا واحدا فيهما ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وغيرهم . وقيل : يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة . قال
الحارثي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قوله ( فإن كان فيه مسلم : فعلى وجهين ) .
[ ص: 435 ] يعني : إذا كان في بلد الكفار مسلم ولو واحدا . قاله في التلخيص ، وشرح
الحارثي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح
الحارثي ، والكافي ، وشرح
ابن منجا .
أحدهما : يحكم بكفره . وهو المذهب . جزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق .
والوجه الثاني : يحكم بإسلامه . جزم به في الوجيز .
فائدتان : إحداهما : قال
الحارثي : مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير ، واعتبروا إقامته زمنا ما ، حتى صرح في التلخيص : أنه لا يكفي مروره مسافرا . وقال في الرعاية : وإن كان فيها مسلم ساكن : فاللقيط مسلم .
الثانية : قال في الفائق :
لو كثر المسلمون في بلد الكفار : فلقيطها مسلم . وقاله
ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم ومثل مسألة الخلاف في الرعاية بالمسلم الواحد .