صفحة جزء
فائدة : لو كان في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ، ووجد فيها لقيط : حكم بكفره . وإن كان فيها مسلم حكم بإسلامه . قولا واحدا فيهما ، عند المصنف والشارح ، وغيرهم . وقيل : يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة . قال الحارثي : اختاره القاضي ، وابن عقيل . قوله ( فإن كان فيه مسلم : فعلى وجهين ) . [ ص: 435 ] يعني : إذا كان في بلد الكفار مسلم ولو واحدا . قاله في التلخيص ، وشرح الحارثي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح الحارثي ، والكافي ، وشرح ابن منجا .

أحدهما : يحكم بكفره . وهو المذهب . جزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق .

والوجه الثاني : يحكم بإسلامه . جزم به في الوجيز .

فائدتان : إحداهما : قال الحارثي : مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير ، واعتبروا إقامته زمنا ما ، حتى صرح في التلخيص : أنه لا يكفي مروره مسافرا . وقال في الرعاية : وإن كان فيها مسلم ساكن : فاللقيط مسلم .

الثانية : قال في الفائق : لو كثر المسلمون في بلد الكفار : فلقيطها مسلم . وقاله ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم ومثل مسألة الخلاف في الرعاية بالمسلم الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية