قوله (
وما وجد معه من فراش تحته ، أو ثياب ، أو مال في جيبه أو تحت فراشه ، أو حيوان مشدود ببابه : فهو له ) وهذا بلا نزاع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وغيرهم : كذا لو كان مدفونا في دار ، أو خيمة تكون له . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وجماعة : خلافه . قوله ( وإن كان مدفونا تحته ) يعني : إذا كان الدفن طريا ( أو مطروحا قريبا منه ، فعلى وجهين ) .
[ ص: 436 ] ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا مسألتين .
إحداهما : إذا كان مدفونا تحته ، والدفن طريا . فأطلق فيه وجهين . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وشرح
الحارثي ، والشرح .
أحدهما : يكون له . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب الخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . قلت : وهو الصواب .
والوجه الثاني : لا يكون له . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والنظم ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وهو المذهب . على المصطلح في الخطبة . وحكى في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق وجها : أنه له ، ولو لم يكن الدفن طريا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وهو بعيد جدا . ولم يذكره في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح
الحارثي .
الثانية : إذا كان مطروحا قريبا منه . فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه الوجهين . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والشرح ، وشرح
الحارثي ،
وابن منجا والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم .
أحدهما : يكون له . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المغني ، والشرح والفائق ، والتصحيح . وجزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور .
والوجه الثاني : لا يكون له . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . واختاره
ابن البناء . ولنا قول ثالث في أصل المسألتين بالفرق بين الملقى قريبا منه وبين المدفون
[ ص: 437 ] تحته . فيكون الملقى القريب : له دون المدفون تحته . قاله في المجرد . وقطع به . قال
الحارثي : ويقتضيه إيراده في المغني . قلت : قدم في الكافي ، والنظم : أنه لا يملك المدفون . وأطلق في الملقى القريب الوجهين ، كما تقدم . قوله ( وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على أنه لا ينفق إلا بإذنه . وهو وجه في شرح
الحارثي . ورد هذه الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . ذكره في القواعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . نقله
الزركشي . وتقدم قريبا : إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع .
فوائد : منها : وكذا الحكم في حفظ ماله . قطع به في المغني ، وغيره . وقال في التلخيص : يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه . ومنها : قبول الهبة ، والوصية . قال
الحارثي : مقتضى قوله في المغني : أنه للملتقط . ومقتضى كلام صاحب التلخيص : أنه للحاكم . قلت : كلام صاحب المغني موافق لقواعد المذهب في ذلك .