وأما
الكافر : فليس له التقاط المسلم ، ولا يقر بيده . ومراده بالكافر هنا : الذمي ، وإن كان الحربي بطريق أولى .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
الكافر إذا التقط من حكم بكفره : أنه يقر بيده . وهو صحيح . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره من الأصحاب . لكن لو التقطه مسلم وكافر . فقال الأصحاب : هما سواء . وهو المذهب . وقيل : المسلم أحق . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والناظم . قال
الحارثي : وهو الصحيح بلا تردد . ويأتي ذلك في عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا .