[ ص: 440 ] فائدتان : إحداهما :
يشترط في الملتقط أيضا : أن يكون مكلفا . فلا يقر بيد صبي ، ولا مجنون .
الثانية :
يشترط الرشد . فلا يقر بيد السفيه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية . ثم قال ، قلت : والسفيه كالفاسق . انتهى . لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب المحرر وغيرهما : أنه يقر بيده . لأنه أهل للأمانة والتربية . قال
الحارثي : وهذا أصح . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قلت : وهو الصواب . وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يقر في يده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وشرح
ابن منجا . قال
الحارثي : هذا أقوى .
والوجه الثاني : يقر . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقال في الترغيب ، والتلخيص : متى وجده في فضاء خال ، فله نقله حيث شاء . وأما إذا التقطه من في الحضر ، فأراد نقلته إلى البادية ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه
[ ص: 441 ] لا يقر في يده . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به
الحارثي في شرحه ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والوجيز ،
والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يقر . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وتقدم كلام صاحب الترغيب .