قوله ( وإن
ادعى الجاني عليه ، أو قاذفه رقه ، فكذبه اللقيط بعد بلوغه . فالقول قول اللقيط ) وهو المذهب . قال
الحارثي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والفائق ، وغيرهم . ويحتمل أن القول قول القاذف . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال
الحارثي : وذكر صاحب المحرر في قتل من لا يعرف إذا ادعى رقه وجها : أن القول قوله . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الخصال : أنه جزم به . لأن الرق محتمل . والأصل البراءة . وذكر صاحب المحرر في قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه رواية بقبول قوله . لأن احتمال الرق شبهة ، والحد يدرأ بالشبهات ، والأصل البراءة .