صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى الجاني عليه ، أو قاذفه رقه ، فكذبه اللقيط بعد بلوغه . فالقول قول اللقيط ) وهو المذهب . قال الحارثي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفائق ، وغيرهم . ويحتمل أن القول قول القاذف . قاله المصنف . قال الحارثي : وذكر صاحب المحرر في قتل من لا يعرف إذا ادعى رقه وجها : أن القول قوله . وعن القاضي في كتاب الخصال : أنه جزم به . لأن الرق محتمل . والأصل البراءة . وذكر صاحب المحرر في قذف من لا يعرف إذا ادعى رقه رواية بقبول قوله . لأن احتمال الرق شبهة ، والحد يدرأ بالشبهات ، والأصل البراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية