[ ص: 451 ] قوله ( وإن أقر بالرق بعد بلوغه : لم يقبل ) . إذا
أقر اللقيط بالرق بعد البلوغ ، فلا يخلو : إما أن يتقدمه تصرف ، أو إقرار بحرية أو لا . فإن لم يتقدم إقراره تصرف ولا إقرار بحرية ، بل أقر بالرق جوابا أو ابتداء وصدقه المقر له . فالصحيح من المذهب : أنه لا يقبل إقراره بالرق والحالة هذه . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها . وقطع صاحب المحرر بأنه يقبل قوله . واختاره في التلخيص . ومال إليه
الحارثي ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الشرح . وإن تقدم إقراره بالرق تصرف ببيع ، أو شراء ، أو نكاح ، أو إصداق ونحوه : فهذا لا يقبل إقراره بالرق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقبل فيما عليه . رواية واحدة . وهل يقبل في غيره ؟ على روايتين . قال
الحارثي : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في كتابه ،
والسامري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اختصاص الروايتين بما تضمن حقا له . أما ما تضمن حقا عليه : فيقبل . رواية واحدة . قال : وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا مطلقا عنه . وإن تقدم إقراره بالحرية ، ثم أقر بالرق : لم يقبل قوله . قولا واحدا . ولو أقر بالرق لزيد ، فلم يصدقه : بطل إقراره . ثم إن أقر لعمرو وقلنا : بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان . وأطلقهما
الحارثي ، والفروع . وذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
أحدهما : يقبل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
[ ص: 452 ]
والثاني : لا يقبل .