قوله ( وإن
قال : إني كافر ، لم يقبل قوله . وحكمه حكم المرتد ) إذا
بلغ اللقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه على ما يأتي في باب الردة فنطق بالإسلام : فهو مسلم . ثم إن قال : إني كافر . فهو مرتد بلا نزاع . وإن حكمنا بإسلامه ، تبعا للدار وبلغ . وقال : إني كافر وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لم يقبل . قوله وحكمه حكم المرتد . وهو الصحيح من المذهب . قال
الحارثي : هذا الصحيح . وجزم به في الوجيز . وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . والوجه الثاني : يقر على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال : إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو وجه بعيد . فعلى هذا الوجه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهما : إن وصف كفرا يقر عليه بالجزية : عقدت له الذمة . وأقر في الدار . وإن لم يبدلها ، أو كان كفرا لا يقر عليه : ألحق بمأمنه . قال في المغني : وهو بعيد جدا .