[ ص: 3 ] كتاب الوقف قوله ( وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ) .
وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . قال
الزركشي : وأراد من حد بهذا الحد مع شروطه المعتبرة . وأدخل غيرهم الشروط في الحد . انتهى .
وقال في المطلع : وحد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لم يجمع شروط الوقف وحده غيره فقال : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة بر ، تقربا إلى الله تعالى . انتهى .
وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وأقرب الحدود في الوقف : أنه كل عين تجوز عاريتها .
فأدخل في حده أشياء كثيرة ، لا يجوز وقفها عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، والأصحاب . يأتي حكمها .
قوله ( وفيه روايتان . إحداهما : أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه ) .
كما مثل به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهذا المذهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب .
قال
الحارثي : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله : انعقاد الوقف به . وعليه الأصحاب . انتهى .
وجزم به في الجامع الصغير ، ورءوس المسائل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، ورءوس المسائل
[ ص: 4 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، والكافي ، والعمدة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره .
والرواية الأخرى : لا يصح إلا بالقول وحده ، كما مثل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . واختاره
أبو محمد الجوزي .
ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف دلالتها . وجعل المذهب رواية واحدة . وكذلك
الحارثي . فائدة :
قال في المطلع : السقاية بكسر السين الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم ، وغيرها . عن
nindex.php?page=showalam&ids=13328ابن عباد . قال : والمراد هنا بالسقاية : البيت المبني لقضاء حاجة الإنسان . سمي بذلك تشبيها بذلك . قال : ولم أره منصوصا عليه في شيء من كتب اللغة والغريب . إلا بمعنى موضع الشراب ، وبمعنى الصواع . انتهى . قال
الحارثي : أراد بالسقاية : موضع التطهر وقضاء الحاجة ، بقيد وجود الماء . قال : ولم أجد ذلك في كتب اللغويين . وإنما هي عندهم مقولة بالاشتراك على الإناء الذي يسقى به ، وعلى موضع السقي . أي المكان المتخذ به الماء . غير أن هذا يقرب ما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بقوله " وشرعها " أي فتح بابها . وقد يريد به معنى الورود . انتهى .
قلت : لعله أراد أعم مما قالا . فيدخل في كلامه : لو وقف خابية للماء على الطريق ، ونحوه . وبنى عليها ، ويكون ذلك تسبيلا له . وقد صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وغيره .
قال
الزركشي : لو
وقف سقاية : ملك الشرب منها . لكن يرد على ذلك قوله " ويشرعها لهم " .
تنبيه :
قوله ( مثل أن يبني مسجدا ) أي :
يبني بنيانا على هيئة المسجد . ( ويأذن للناس في الصلاة فيه )
.
[ ص: 5 ] أي إذنا عاما . لأن الإذن الخاص : قد يقع على غير الموقوف . فلا يفيد دلالة الوقف . قاله
الحارثي قوله (
وصريحه : وقفت ، وحبست ، وسبلت ) . وقفت ، وحبست : صريح في الوقف ، بلا نزاع . وهما مترادفان ، على معنى الاشتراك في الرقبة عن التصرفات المزيلة للملك . وأما " سبلت " فصريحة على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
الحارثي : والصحيح أنه ليس صريحا . لقوله عليه الصلاة والسلام " حبس الأصل ، وسبل الثمرة " .
غاير بين معنى " التحبيس " و " التسبيل " فامتنع كون أحدهما صريحا في الآخر .
وقد علم كون الوقف : هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التملكات . والتسبيل : إطلاق التمليك . فكيف يكون صريحا في الوقف ؟ انتهى .