. قوله ( وإذا
انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها . فهو نفاس ) على إحدى الروايتين ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن عبدوس في تذكرته .
[ ص: 385 ]
قال في الفائق : فهو نفاس في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في المذهب الأحمد ، والمحرر ،
وابن تميم ، والرعايتين والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والكافي ، والهادي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه مشكوك فيه . تصوم وتصلي ، وتقضي الصوم المفروض ، وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، وجزم به في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف أبو جعفر في رءوس مسائلهما وغيرهم .
وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والفروع ، وإدراك الغاية . وغيرهم ، وصححه في الخلاصة وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبيدان وغيرهم : هذا أشهر . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : إن كان الثاني يوما وليلة فهو مشكوك فيه ، وإن كان أقل من ذلك ، فهو دم فساد ، تصوم وتصلي معه ، ولا تقضي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهذا لا وجه له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : إن كان العائد يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما ، من صوم ، وطواف ، وسعي ، واعتكاف احتياطا . نقله
ابن تميم