صفحة جزء
. قوله ( وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها . فهو نفاس ) على إحدى الروايتين ، اختارها المصنف ، والمجد ، وابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 385 ]

قال في الفائق : فهو نفاس في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وقدمه في المذهب الأحمد ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين والحاويين ، وابن رزين في شرحه ، والكافي ، والهادي . وعنه : أنه مشكوك فيه . تصوم وتصلي ، وتقضي الصوم المفروض ، وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، وجزم به في الفصول ، وأبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر في رءوس مسائلهما وغيرهم .

وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والفروع ، وإدراك الغاية . وغيرهم ، وصححه في الخلاصة وغيره . قال المصنف ، والشارح ، وابن عبيدان وغيرهم : هذا أشهر . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين . وقال القاضي في المجرد : إن كان الثاني يوما وليلة فهو مشكوك فيه ، وإن كان أقل من ذلك ، فهو دم فساد ، تصوم وتصلي معه ، ولا تقضي . قال المجد في شرحه : وهذا لا وجه له . وقال القاضي أيضا : إن كان العائد يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما ، من صوم ، وطواف ، وسعي ، واعتكاف احتياطا . نقله ابن تميم

التالي السابق


الخدمات العلمية