[ ص: 8 ] قوله ( ويصح
وقف المشاع ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع : عدم صحة وقفه .
فائدة : قال في الفروع : يتوجه أن
المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ، فيمنع من الجنب . ثم القسمة متعينة هنا ، لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . انتهى .
وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح .
قوله ( ويصح
وقف الحلي للبس والعارية ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : هذا المذهب . قال
الحارثي : هذا الصحيح . وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، في آخرين ونقلها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع في الحلي وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . اختاره
ابن أبي موسى ذكره
الحارثي . وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال في التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول . وأطلقهما في الرعاية .
فائدة :
لو
أطلق وقف الحلي : لم يصح . قطع به في الفائق .
قلت : لو قيل بالصحة ، ويصرف إلى اللبس والعارية : لكان متجها . وله نظائر .