صفحة جزء
[ ص: 9 ] قوله ( ولا يصح وقف غير معين ، كأحد هذين ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقال في التلخيص : ويحتمل أن يصح كالعتق . ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن وقف دارا ولم يحدها قال : يصح ، وإن لم يحدها . إذا كانت معروفة . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . فعلى الصحة : يخرج المبهم بالقرعة . قاله الحارثي ، وصاحب الرعاية وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية