[ ص: 9 ] قوله ( ولا يصح
وقف غير معين ، كأحد هذين ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقال في التلخيص : ويحتمل أن يصح كالعتق . ونقل جماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله فيمن
وقف دارا ولم يحدها قال : يصح ، وإن لم يحدها . إذا كانت معروفة . اختاره الشيخ
تقي الدين رحمه الله . فعلى الصحة : يخرج المبهم بالقرعة . قاله
الحارثي ، وصاحب الرعاية وغيرهما .